رصد – أثير
إعداد – ريما الشيخ

أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا رقم ٢٠٢٤/٥٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

وقد نص القرار بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون المرور وإلغاء كل ما يخالفها، أو يتعارض مع أحكامها.

وحسب ما رصدته ”أثير“، شملت التعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، عدة مواد منها إضافة فصل جديد الباب الرابع“ من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بعنوان “الفصل الثالث مكررا (مدارس تعليم سياقة الدراجات)“ وذلك على النحو الآتي:
الفصل الثالث مكررا
مدارس تعليم سياقة الدراجات
المادة (٦٤) مكررا
يشترط للترخيص بإنشاء مدرسة تعليم سياقة الدراجات الآتي:
۱ – تقديم طلب إلى الإدارة وفقا للنموذج المعد لذلك.
۲ – أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
٣- ألا تقل مساحة منطقة تعليم السياقة في المدرسة عن ( ٢٥۰۰م٢)، مع إرفاق رسم تخطيطي لمبنى المدرسة معتمد من الجهة المختصة.
٤ – توفير دراجات مرخصة للتعليم والاختبار بقوة محرك ( ١٥٠ إلى ٢٥٠ سي سي) ووفقا للمواصفات الفنية التي تحددها الإدارة
٥- توفير قاعات مناسبة لتنفيذ البرامج التدريبية لتعليم السياقة
٦ – توفير منهج تعليمي لسياقة الدراجات معتمد من معهد السلامة المرورية.

المادة ( ٦٤ ) مكررا (١)
يجب على المرخص له بإنشاء مدرسة تعليم سياقة الدراجات الالتزام بالآتي:
۱ – التعاقد مع مدربين عمانيين لتعليم السياقة، وإخطار الإدارة فور التعاقد معهم.
۲ – إبرام عقد مع كل متدرب.
٣- منح المتدرب شهادة باجتياز دورة التعليم بعد انتهاء التدريب.
٤- وضع لوحة تعليم السياقة التي تصدرها الإدارة والمسجلة باسم المدرسة على دراجات التعليم وعدم استخدامها لأي غرض آخر.
٥ – توفير خوذ مزودة بسماعات بلوتوث للتواصل بين المدرب والمتدرب أثناء التعليم.
٦ – عقد دورات متخصصة للمتدرب في مجال ميكانيكا الدراجات من قبل عماني الجنسية وحاصل على شهادة معتمدة من الجهات المختصة.
٧- تعريف المتدرب بأحكام قانون المرور ، ومبادئ الإسعافات الأولية من قبل محاضر عماني الجنسية ولديه شهادة إسعافات أولية من إحدى المعاهد المعتمدة.
٨- إعداد سجل إلكتروني يدون فيه بيانات المتدربين والمدربين والعاملين في مدرسة تعليم السياقة، وأعداد وأنواع الدراجات والأجهزة والآلات التي تستخدم في التعليم وغيرها من البيانات التي تحددها الإدارة.
۹ – التقيد باشتراطات الأمن والسلامة المقررة.

المادة ( ٦٤ ) مكررا (٣)
تكون مدة ترخيص مدرسة تعليم سياقة الدراجات (٥) خمسة أعوام قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

المادة ( ٦٤ ) مكررا (٤)
يشترط في مدرب تعليم سياقة الدراجة ما يأتي:
۱ – الحصول على رخصة سياقة دراجة مضى على إصدارها (۳) ثلاثة أعوام.
۲ – اجتياز دورة تعليم سياقة الدراجات من معهد السلامة المرورية.
٣- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٤ – أن يكون لائقا صحيا.
٥ – أن يكون ملما باستخدام الحاسب الآلي.
٦ – لم يسبق له ارتكاب مخالفة سياقة مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر أو أي مؤثر عقلي خلال (۳) الثلاثة أعوام السابقة على تقديمه طلب الحصول على رخصة
التدريب.

المادة ( ٦٤ ) مكررا (٨)
يحظر على المرخص له بإنشاء مدرسة تعليم سياقة الدراجات والمدربين المشار إليهم في المادتين (٦٤) مكررا (٦) ، و ( ٦٤) مكررا (۷) القيام بالآتي:
۱ – تعليم شخص يقل عمره عن (۱۸) ثمانية عشر عاما.
۲ – تعليم شخص غير حاصل على رخصة تعلم سياقة الدراجات.
٣- استخدام دراجات لتعليم السياقة غير مرخصة من الإدارة.
٤ – استخدام دراجة لتعليم السياقة مضى (٥) خمسة أعوام على صنعها.
٥-تعليم السياقة ما بين الساعة ( ۱۰ ) العاشرة ليلا و (٦) السادسة صباحا.
٦-تعليم السياقة في الطرق المزدحمة أو في المناطق ذات الكثافة السكانية.

المادة الثانية
تضاف فقرات جديدة بأرقام (۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱٤ ، (۱٥) إلى البند (سادسا: رسوم أخرى ) من الملحق رقم (۲) جدول الرسوم المرفق باللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، نصوصها كالآتي:

E tsamaisoa ke Plug ea Echo RSS by CodeRevolution.