رصد-أثير

تضمنت الجريدة الرسمية في عددها (١٥٤٤) الصادر اليوم استدراكًا للائحة تنظيم المقابر حيث أشارت وزارة العدل والشؤون القانونية إلى وقوع خطأ مادي عند نشر اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ۲۰۲٤ المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٤).

وأشارت الوزارة في الاستدراك إلى أن المادتين (۲۸) و (۲۹) وردتا على النحو الآتي:
المادة ( ۲۸ ):
تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (۲)، (٤)، (۱۳) من هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠ ر.ع) خمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على ( ۲۰۰ ر.ع) مائتي ريال عماني.

المادة ( ۲۹) :
تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (۱۸)، (۲۰)، (۲۱) من هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن ( ۱۰۰ ر.ع) مائة ريال عماني ولا تزيد على ( ٥٠٠ ر.ع خمسمائة ريال عماني.

والصحيح هو:

المادة ( ۲۸ ):
تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (۲)، (٥)، (۱۳)، (۲۰) من هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠ ر.ع) خمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على ( ۲۰۰ ر.ع) مائتي ريال عماني.

المادة ( ۲۹ ):
تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (۱۲) (۱۹)، (۲۱)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۷) من هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن ( ۱۰۰ ر.ع) مائة ريال عماني ولا تزيد على ( ٥٠٠ ر.ع) خمسمائة ريال عماني.

جديرٌ بالذكر أن “أثير” نشرت تفاصيل لائحة المقابر كالآتي:

#أثير| لأول مرة: إصدار لائحة تنظيمية خاصة بالمقابر؛ إليك تفاصيلها

https://ath.re/3UvI01E

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.